الطعن رقم 1405 سنة 15 ق – جلسة 05 /11 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 2
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1405 سنة 15 القضائية
إجراءات. خلو محضر الجلسة من ذكر أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة.
متى لا يؤثر في صحة الحكم؟
متى كان الحكم مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه وصريحاً في أنهم هم الذين سمعوا
المرافعة، فإنه لا يؤثر في صحته خلو محضر الجلسة التي سمعت فيها المرافعة عن بيان أسماء
القضاة الذين سمعوها، إذ الأصل في الأحكام اعتبار الإجراءات التي اتخذت صحيحة، وما
دام الطاعن لا يدعي أن هذه الإجراءات قد خولفت فلا محل لنعيه على الحكم أن محضر الجلسة
خلو من أسماء القضاة الذين كانوا حاضرين.
