الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1354 سنة 15 ق – جلسة 05 /11 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 1

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1354 سنة 15 القضائية

أ – نقض. شهادة بأن الحكم لم يودع قلم الكتاب بعد ثلاثين يوماً. تحريرها في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثين. لا تجدي.
ب – دفاع. سماع الدفاع. تأجيل القضية إلى جلسة أخرى لسماع شهود. إحالة المحامي في مرافعته على ما أبداه في الجلسة السابقة. لا إخلال بحق الدفاع.
جـ – فاعل. متهمان. انتواؤهما قتل المجني عليه. مباشرة كل منهما فعلاً من أفعال الاعتداء عليه في سبيل تنفيذ قصدهما المشترك. كلاهما فاعل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلة أحدهما بل من فعل زميله.
1 – الشهادة التي يستند إليها الطاعن في عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كانت محررة ولو بعد ظهر اليوم الثلاثين بساعة ونصف ساعة وهو الوقت المحدد لانتهاء العمل بأقلام الكتاب فإنها لا تجدي، إذ هي لا تنفي أن يكون الحكم قد أودع بعد ذلك في اليوم ذاته قلم الكتاب، لأن تحديد ميعاد للعمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام تقفل حتماً ويمتنع عليها أن تؤدي عملاً.
2 – إذا كانت المحكمة بعد أن نظرت الدعوى وسمعت الدفاع قد أجلتها إلى جلسة أخرى لسماع شهود، وفي هذه الجلسة لم يترافع المحامي بل أحال على ما أبداه في الجلسة السابقة، فلا يصح القول بأن المتهم لم يستوف دفاعه، إذ أن تلك الإحالة معناها أن المحامي لم يرَ جديداً يضيفه إلى الدفاع السابق إبداؤه.
3 – إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجني عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه، فإنه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة إذ ما دام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر وباشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات