الطعن رقم 2418 سنة 2 ق – جلسة 31 /10 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 610
جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 2418 سنة 2 القضائية
دفاع. طلب مقدّم لقاضى الموضوع. وجوب الرد عليه. إغفال الرد مبطل
للحكم.
قاضى الموضوع ملزم بالرد إيجابا أو سلبا على ما يقدّمه له الخصوم من الطلبات الجوهرية،
وإغفاله هذه الطلبات وعدم ردّه عليها موجب لبطلان حكمه.
