الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2416 سنة 2 ق – جلسة 31 /10 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 610

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 2416 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام. الادعاء بعدم ختم الحكم فى الميعاد. وجوب إثباته بشهادة من قلم الكتاب.
(المادة 231 تحقيق)
إذا لم يقدّم الطاعن أسبابا لطعنه وإنما ذكر فى التقرير الذى رفعه – بعد ما قرّر بالطعن – أن الحكم الذى قرّر بالطعن فيه لم يختم فى الميعاد دون أن يقدّم شهادة من قلم الكتاب مثبتة لذلك فدعواه بأن الحكم لم يختم فى الميعاد لا يصح الالتفات إليها ويجب اعتبار طعنه كأنه قدّم بغير أسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات