الطعن رقم 2415 سنة 2 ق – جلسة 31 /10 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 609
جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 2415 سنة 2 القضائية
نية القتل. استخلاصها من الآلة المستعملة ومن موضع الطعنة. جوازه.
لا حرج على المحكمة فى أن تستخلص نية القتل من نوع الآلة التى استعملها الجانى فى الجريمة
ومن إقدامه على طعن المجنى عليه فى موضع خطر طعنة شديدة، لأن ذكر هذين الأمرين معا
كاف فى إثبات قيام نية القتل لدى الجانى.
