الطعن رقم 2406 سنة 2 ق – جلسة 31 /10 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 609
جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 2406 سنة 2 القضائية
خطأ فى تطبيق القانون. مناط تقديره. الوقائع المثبتة فى الحكم.
(المادتان 149 و229 تحقيق)
إن المعول عليه للقول بوجود خطأ فى تطبيق القانون إنما هو الوقائع التى يثبتها قاضى
الموضوع فى حكمه لا الوقائع التى ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود
فى التحقيقات وبمحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرّد دعاوى لما تُمحصْ
ولم يعتبرها القانون عنوانا للحقيقة.
