الطعن رقم 2402 سنة 2 ق – جلسة 31 /10 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 608
جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 2402 سنة 2 القضائية
( أ ) قتل حيوان. ركن عدم المقتضى. معناه. شرطه. استخلاصه من وقائع
وظروف مثبتة بالحكم. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(المادة 310 ع)
(ب) ضرب. نوع الآلة المستعملة فى الضرب. ذكره بالحكم. لا وجوب.
(المادة 206 ع)
1 – إن عدم المقتضى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 310 من قانون العقوبات
والذى هو ركن من أركان جريمة قتل الحيوان إنما هو فقدان الضرورة الملجئة لهذا القتل،
فهو إذن حقيقة من الحقائق القانونية تستخلص من وقائع وظروف تكون منتجة لها. وإذا كان
قاضى الموضوع – عندما يدعى أمامه بوجود المقتضى ويطلب إليه الفصل فيه – مختصا وحده
باثبات هذه الوقائع والظروف ولا رقابة عليه فى إثباتها أو نفيها فان اعتباره إياها
مقتضية للقتل أو غير مقتضية له أمر يقع تحت رقابة محكمة النقض، إذ يشترط فى الضرورة
الملجئة للقتل أن يكون الحيوان المقتول قد كان خطرا على نفس إنسان أو ماله وأن تكون
قيمة ذلك الحيوان ليست شيئا مذكورا بجانب الضرر الذى حصل اتقاؤه بقتله وأن يكون الخطر
الذى استوجب القتل قد كان خطرا حائقا وقت القتل وما كان يمكن اتقاؤه بوسيلة أخرى. فاذا
كان الثابت فى الحكم أنه "على أثر دخول المعزة فى زراعة المتهم قد ضربها بالعصا فأماتها"
فهذا القتل لم يكن له مقتض وشروط الضرورة الملجئة لم تتوافر فى الدعوى.
2 – لا شىء فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى استعملها
المتهم فى الضرب.
