الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2397 سنة 2 ق – جلسة 24 /10 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 607

جلسة 24 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 2397 سنة 2 القضائية

مواد مخدّرة. إحرازها. القصد الجنائى. علم المحرز بكونها مخدّرة. توفره. إحراز زوجة مادة مخدّرة ولو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها. معاقب عليه.
(قانون المخدّرات الصادر فى 21 مارس سنة 1928 والمادة 126 المكررة ع)
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدّرة، فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدّرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب. ومثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة من قانون 21 مارس سنة 1928 بلا شرط ولا قيد. وعليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدّرة ولو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئا أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره، فان القانون لم يميز بين العلل والبواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الاستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر وليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها فى هذا الصدد [(1)].


[(1)] المحكوم عليها فى هذه القضية امرأة وقد بنت طعنها على أن الفقرة الأخيرة من المادة 126 المكررة من قانون العقوبات تعفى من أحكام هذه المادة الزوج والزوجة والأصول والفروع فهى – بناء على ذلك وعلى أن قانون المواد المخدّرة لم ينص على عدم الاعفاء – تعفى من العقاب لأنها إنما أحرزت هذه المادة بقصد إخفاء جريمة زوجها. وقد ثبت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أرادت تهريب المادة المخدّرة وأنها كانت تعلم من قبل بوجودها بدليل ضبط الأدوات التى تستعمل فى تحضير المخدّر للتوزيع فى نفس الحجرة التى تسكنها فاعتبرتها المحكمة مشتركة معه فى الإحراز ومؤاخذة مثله عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات