الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2394 سنة 2 ق – جلسة 24 /10 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 607

جلسة 24 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 2394 سنة 2 القضائية

تسبيب الأحكام. ذكر واقعة غير صحيحة فى الحكم. استبعادها لا يؤثر فى صحته. لا عيب.
(المادة 103 مرافعات)
إذا بنت المحكمة حكمها على وقائع تبين أن إحداها غير صحيحة، وكان ذكر هذه الواقعة غير الصحيحة فى الحكم ثانويا بحيث لو استبعدت القرينة المستفادة منها لبقى الحكم مع ذلك مستقيما لا شائبة فيه، فذكر هذه الواقعة فى الحكم لا يعيبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات