الطعن رقم 2386 سنة 2 ق – جلسة 24 /10 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 602
جلسة 24 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 2386 سنة 2 القضائية
دفاع. طلب قدّم لمحكمة الموضوع. تمسك المتهم به. رفضه لعلة تدل
على أن المحكمة لم تستوضح ماهيته. عدم تأثير نتيجة هذا الطلب على صحة الحكم. لا عيب.
إذا قدّم المتهم طلبا إلى محكمة الموضوع وتمسك به ثم رفضت المحكمة هذا الطلب لعلة يظهر
منها أنها لم تستوضح ماهيته وظهر من جهة أخرى أن الدليل الذى ركزت المحكمة فيه عقيدتها
لا يمكن أن يغض منه ما كان يأمل المتهم ثبوته من الطلب الذى تمسك به فان رفض مثل هذا
الطلب ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
