الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2385 سنة 2 ق – جلسة 24 /10 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 601

جلسة 24 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 2385 سنة 2 القضائية

دفاع شرعى. مسألة موضوعية. تدخل محكمة النقض. محله.
(المادتان 209 و210 ع)
الدفاع الشرعى هو حالة تقوم فى الواقع على أمور موضوعية بحتة لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض، إلا أنه فى حالة وجود تناقض ظاهر بين موجب الوقائع والظروف المادية التى يثبتها وبين النتيجة القانونية التى يستخلصها منها فان لمحكمة النقض أن تتدخل، لأن وجود مثل هذا التناقض هو فى الواقع من باب الخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع ومن شأنه أن يعيب الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات