الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2006 سنة 2 ق – جلسة 24 /10 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 598

جلسة 24 أكتوبر سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 2006 سنة 2 القضائية

( أ ) شهود. تناقض أقوالهم. تكوين عقيدة القاضى منها. جوازه.
(ب) شهود. إعلان أسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة. فى مواد الجنح. لا وجوب. فى مواد الجنايات. وجوبه.
(المادة 20 تشكيل)
1 – لا يصح الاحتجاج على قاضى الموضوع بدعوى تناقض أقوال الشهود التى بنى عليها حكمه إذ هو حر فى تكوين عقيدته مما يسمعه من أقوال الشهود ولو كانت متناقضة.
2 – النيابة العامة ليست مجبرة فى مواد الجنح على إعلان أسماء شهودها للمتهم قبل الجلسة، بل ذلك واجب عليها فى مواد الجنايات فقط.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات