الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1672 سنة 2 ق – جلسة 27 /06 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 596

جلسة الاثنين 27 يونيه سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 1672 سنة 2 القضائية

خيانة الأمانة. الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات. سريان حكمه على جريمتى النصب وخيانة الأمانة. ابن معين من قبل المجلس الحسبى قيما على أبيه.
(المادة 269 ع)
الحكمة فى الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات فى باب السرقة هى أن الشارع رأى أن يغتفر ما يقع بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر وذلك حرصا على سمعة الأسرة واستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها. وجريمتا النصب وخيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة؛ وحكمة الإعفاء واحدة فى كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه فى المادة 269 عقوبات فى باب السرقة إلى تينك الجريمتين (النصب وخيانة الأمانة) وإذن فالتبديد الذى يقع من الابن فى مال أبيه إضرارا بهذا الأخير لا عقاب عليه. ولا يمنع من ذلك أن يكون استلامه المال حاصلا بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بأن كان الأب محجورا عليه مشمولا بقوامة ابنه الذى كان مسلما له مال أبيه بهذه الصفة، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال ولا ملكية صاحبه له ولا علاقة النسب التى بين الابن وأبيه ولا يرتب حقا ما للغير على هذا المال.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات