الطعن رقم 2180 سنة 2 ق – جلسة 20 /06 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 591
جلسة الاثنين 20 يونيه سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 2180 سنة 2 القضائية
إيقاف التنفيذ. وجود سابقة فى أى زمن مضى. مانع من الحكم به.
(المادة 52 ع)
إن المادة 52 ع لم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدّة
معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقا من كل قيد زمنى ودالا بذلك
على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ.
