الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1728 سنة 2 ق – جلسة 30 /05 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 582

جلسة الاثنين 30 مايو سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 1728 سنة 2 القضائية

اختصاص. دعوى جناية محالة على محكمة الجنح طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925. سلطة محكمة الجنح فى الفصل فى هذه الدعوى على الوصف الذى يثبت لديها.
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح باعتبارها جناية مقترنة بظروف مخففة ليست حجة على محكمة الجنح تلزمها باعتبار الواقعة جناية على كل حال ولو ظهر لها من الأوراق والتحقيقات التى تجريها أنها ليست إلا جنحة أو مخالفة بل إن محكمة الجنح تكون "كمحكمة الجنايات" حرة فى تعرّف وقائع الدعوى وتقدير قيمتها القانونية؛ فاذا ظهر لها أنها ليست إلا جنحة أو مخالفة فلا مانع يمنعها من الحكم فيها على الوجه الذى بدا لها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات