الطعن رقم 1693 سنة 2 ق – جلسة 25 /04 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 530
جلسة الاثنين 25 أبريل سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1693 سنة 2 القضائية
سرقة. ابن سرق متاعا لوالده. بيع المتاع المسروق لشخص حسن النية
على أنه مملوك للبائع. نصب.
(المواد 269 و293 عقوبات و87 مدنى)
الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان
ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع للغير
الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك
وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له.
