الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1442 سنة 2 ق – جلسة 25 /04 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 529

جلسة الاثنين 25 أبريل سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 1442 سنة 2 القضائية

إفلاس بالتدليس:
( أ ) هل للمحاكم الجنائية أن تقضى بالعقوبة قبل صدور حكم من القضاء التجارى باشهار الإفلاس؟
(ب) حالة التوقف عن الدفع. كيفية إثباتها.
(المادة 215 تجارى أهلى)
1 – إن القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية أثناء نظر جريمة الإفلاس بالتدليس أن تبحث بنفسها وتقدّر ما إذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة أمامها فى حالة إفلاس وما إذا كان متوقفا عن الدفع. وهى تتولى هذا البحث بحكم أنها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها وأهمها تحقق حالة الإفلاس والتوقف عن دفع الديون وتاريخ هذا التوقف. على أن نص المادة 215 من قانون التجارة الأهلى صريح فى تخويل هذا الحق للمحاكم الجنائية. فلا محل للقول بأن قضاءها بالعقاب قبل صدور حكم باشهار الإفلاس من القضاء التجارى يعدّ افتياتا على نصوص القانون ويترتب عليه العبث بحقوق المفلس وبضمانات الدائنين.
2 – إن المطالبة الرسمية ليست شرطا فى إثبات حالة التوقف عن الدفع خصوصا متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم. وللمحكمة الجنائية الحق فى تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة وبكل وسائل الإثبات. فالمطالبة فى المواد التجارية يجوز أن تكون بخطاب عادى أو برسالة تلغرافية كما يجوز أن تكون فى بعض الأحوال بطريق المشافهة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات