الطعن رقم 1168 سنة 2 ق – جلسة 25 /04 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 525
جلسة الاثنين 25 أبريل سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1168 سنة 2 القضائية
( أ ) جريمة الزنا. تلبس. المراد به قانونا. الأدلة التى تقبل فى
حق الزانى. سلطة محكمة الموضوع فى التقدير.
(المادة 238 عقوبات)
(ب) رشوة. الشروع فيها. وعد الراشى باعطاء كل ما يملك.
(المادة 96 عقوبات)
1 – إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التى أشار إليها فى المادة 238 عقوبات أن يشاهد
الشريك والزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت
فعلا. فمتى بين الحكم الوقائع التى استظهر منها حالة التلبس وكانت هذه الوقائع كافية
بالعقل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للاعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن
يكون شروعا فى جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضى الموضوع ولا وجه للطعن
عليه فيه. خصوصا إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرّد وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص
للحريم دليلا على الزنا أى على الجريمة التامة لا مجرّد الشروع.
2 – إذا وعد شخص موظفا باعطائه كل ما يملك فى نظير قيامه بعمل له فان هذا القول لا
يفيد أن هناك شروعا منه جدّيا فى إعطاء رشوة إذ هو لم يعرض فيه شيئا معينا على الموظف
بل عرضه هو أشبه بالهزل منه بالجدّ.
