الطعن رقم 1596 سنة 2 ق – جلسة 28 /03 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 491
جلسة الاثنين 28 مارس سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد احمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة والسعادة مراد وهبه بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 1596 سنة 2 القضائية
( أ ) اختلاس. اختلاس أشياء محجوزة. تمام هذه الجريمة بعدم تقديم
الأشياء المحجوزة يوم البيع.
(المادتان 296 و297 ع)
(ب) قصد جنائى. تقديره. موضوعى.
1 – إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم قانونا بعدم تقديم تلك الأشياء فى اليوم
المحدّد للبيع بقصد منع التنفيذ القضائى، فاذا وجد الدائن تلك الأشياء نفسها فيما بعد
يوم البيع فى دار المدين ووقع حجزا جديدا عليها فلا تأثير لذلك فى الجريمة التى تمت
أركانها، لأنه ليس من الضرورى لتكوينها أن يكون المتهم قد بدّد الأشياء المحجوزة فعلا.
كما أنه لا شك فى حصول ضرر للدائن بتأخير وصوله إلى حقه كاملا مما اضطره إلى إعادة
الحجز.
2 – إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدّرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه
من ظروف الدعوى.
