الطعن رقم 1583 سنة 2 ق – جلسة 28 /03 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 489
جلسة الاثنين 28 مارس سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد احمد باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة والسعادة مراد وهبه بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 1583 سنة 2 القضائية
( أ ) اختلاس أموال أميرية. الأموال التى يتسلمها الصراف بمقتضى
وظيفته. عدم قيدها بالدفاتر لا يغير من اعتبارها أموالا أميرية.
(المادتان 97 و296 ع)
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 97 من قانون العقوبات هى من صور جريمة خيانة الأمانة
المبينة فى المادة 296 منه وإنما الذى يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومى أو من
فى حكمه على أموال فى عهدته بحكم وظيفته سواء أكانت أميرية أم خصوصية؛ فكل مبلغ يستلمه
الصراف بوصفه صرافا يعتبر بمجرّد تسلمه إياه من الأموال الأميرية سواء أأدرج هذا المال
فى الأوراد أو الدفاتر أم لم يدرج بها، فاذا اختلسه فعقابه ينطبق على المادة 97 ع.
