الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1413 سنة 2 ق – جلسة 14 /03 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 482

جلسة الاثنين 14 مارس سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 1413 سنة 2 القضائية

سرقة. أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر. لا يعتبر سرقة.
جرى قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة وملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية المدنية التى يعدّ اختلاسها سرقة. فلا عقاب على من أخذ هذه الأحجار إلا فى صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة إلى أن تكون داخلة فى ملكها الحرّ أو المخصص للمنفعة العامة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات