الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1424 سنة 2 ق – جلسة 15 /02 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 465

جلسة الاثنين 15 فبراير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 1424 سنة 2 القضائية

ضرب وقع من أشخاص يؤلفون عصبة أو تجمهرا:
( أ ) التوافق على التعدّى والإيذاء.
(ب) المسئولية الجنائية. مداها.
(المادة 207 ع)
1 – إن المادة 207 عقوبات لم تشترط إلا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدّى والإيذاء. فالتوافق على التعدّى هو المحور الذى تدور عليه علة التشديد الذى ارتآه المشرع بوضعه هذه المادة التى أريد بها العقاب على الفكرة الإجرامية المتحدة التى تنشأ عند عصبة من المعتدين فى وقت واحد وتقصر ظروفها عن توافر شروط الاشتراك بمعناه القانونى وشروط سبق الإصرار. وهذه الفكرة الإجرامية قد تتحقق فى التصوّر من غير أن يعدّ الجناة من قبل آلات الضرب بل قد توجد بمجرّد اجتماع المعتدين ووصول يد واحد منهم أو أكثر إلى آلة من آلات الضرب مع اتحاد الجميع فى فكرة الاعتداء.
2 – إن المادة 207 عقوبات تسوّى فى المسئولية بين من قارف الضرب بشخصه وبين من لم يقارفه وتجعل الصنفين فاعلين أصليين وهى حالة خاصة من أنواع الإجرام أورد لها الشارع حكما استثنائيا لا يتمشى مع المبادئ العامة للمسئولية الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات