الطعن رقم 4 سنة 2 ق – جلسة 25 /01 /1932
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 446
جلسة الاثنين 25 يناير سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 4 سنة 2 القضائية
( أ ) حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن – الطعن فيه بطريق النقض.
وجوب انصباب أسبابه على هذا الحكم نفسه.
(ب) معارضة. جنحة تستوجب عقوبة الحبس. غياب المتهم. حضور المحامى عنه وطلبه التأجيل.
رفض الطلب. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. صحيح.
(المادة 161 تحقيق)
1 – إذا رفع المتهم نقضا عن حكم صادر باعتبار معارضته كأن لم تكن وكانت أسبابه راجعا
بعضها إلى الحكم الغيابى المعارض فيه وبعضها إلى حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن فلا
يجوز النظر إلا فى الأسباب التى ترجع إلى هذا الحكم الأخير. أما ما تعلق من الأسباب
بالحكم الغيابى المعارض فيه فيجب رفضها لعدم انصبابها على الحكم المطلوب نقضه.
2 – إذا كان المعارض متهما بجنحة تستوجب العقوبة بالحبس ولم يحضر فحكمت المحكمة باعتبار
معارضته كأن لم تكن كان حكمها صحيحا ولو حضر المحامى عنه وطلب منها التأجيل فرفضت طلبه،
لأن حضور المحامى فى مثل هذه الدعوى لا يغنى عن حضور المتهم وعدم التأجيل هو من سلطة
المحكمة.
