الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1165 سنة 2 ق – جلسة 18 /01 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 429

جلسة الاثنين 18 يناير سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 1165 سنة 2 القضائية

( أ ) اختصاص المحاكم الأهلية. دعوى جنحة مباشرة بتزوير مخالصة يتعلق بها نزاع أمام المحاكم المختلطة. اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى الدعوى المرفوعة إليها.
(ب) نقض وإبرام. الأحكام القابلة للطعن. حكم صادر باختصاص المحاكم الأهلية بولاية النظر فى الدعوى. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 35 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
1 – المحكمة الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى جنحة مباشرة بطلب تعويض عن تزوير مخالصة يتعلق بها نزاع قائم أمام المحكمة المختلطة خصوصا إذا كانت تلك المخالصة لم يقدّمها المتهم للمحكمة المختلطة إلا بعد رفع المدعى بالحق المدنى دعوى الجنحة المباشرة عليه. ذلك بأنه كان من حق المدعى بالحق المدنى أن يسلك إما الطريق المدنى بالطعن بالتزوير فى المخالصة بأن ينتظر إيداعها فى الدعوى المدنية التى تنظرها المحكمة المختلطة ثم يطعن فيها لديها وإما أن يسلك الطريق الجنائى الذى اختاره فعلا برفعه دعوى أمام محكمة الجنح الأهلية قبل إيداع تلك المخالصة بالمحكمة المختلطة. ولا شك أن محكمة الجنح الأهلية مختصة بنظر دعواه المدنية تابعة لدعوى الجنحة ما دام الطرفان وطنيين. ومهما تكن المحكمة المختلطة مختصة بنظر أصل النزاع المقدّمة بسببه المخالصة فهذا لا يمنع المحكمة الأهلية من النظر فيما هو من اختصاصها [(1)].
2 – الطعن المقدّم عن حكم صادر باختصاص المحاكم الأهلية بولاية النظر فى دعوى هو طعن جائز قانونا.


[(1)] الواقعة هى أن شخصا ادعى لدى محكمة الجنح مدنيا قبل شخص آخر اتهم مع ثالث بتزوير مخالصة عليه. ولدى نظر الدعوى دفع المدعى عليه فرعيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن الورقة المدعى بتزويرها مودعة فى قضية منظورة أمام المحكمة المختلطة. قضت المحكمة برفض هذا الدفع. فاستأنف المدعى عليه. فأيدت المحكمة الاستئنافية حكم الرفض فطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض فقرّرت محكمة النقض هذه القاعدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات