الطعن رقم 11 سنة 1 ق – جلسة 11 /06 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 334
جلسة 11 يونيه سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 11 سنة 1 القضائية
( أ ) افتراء خصم على خصمه أثناء الدفاع. محل تطبيق المادة 266
ع.
(ب) جلسة. تقرير سريتها من حق المحكمة.
(المادتان 78 و235 تحقيق)
1 – محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الافتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه
أثناء دفاعه فى قضية فلا تطبق هذه المادة فى حالة ما إذا وقع الافتراء على شخص لم يكن
خصما فى القضية الحاصلة فيها المرافعة وكان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام
المرافعة.
2 – تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها. فمتى رأت أن المحافظة على الحياء
أو مراعاة الآداب تقضى بذلك فلا سلطان لأحد عليها وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها
فى ذلك.
