الطعن رقم 77 سنة 1 ق – جلسة 28 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 333
جلسة 28 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 77 سنة 1 القضائية
نقض. شكل الطعن. عدم ختم الحكم فى ميعاده لا يعفى من تقديم أسباب
الطعن فى الميعاد.
(المادة 231 تحقيق والمادة 51 تشكيل)
عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى لا يعفى المتهم من تقديم أسباب طعنه فى غضون الثمانية
عشر يوما المقرّرة فى المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات، لأن فى وسعه أن يقصر أسباب
طعنه عندئذ على نفس هذا السبب وهو عدم ختم الحكم فى الميعاد ويكون بذلك قد حافظ على
الإجراءات الشكلية الجوهرية التى حتم المشرع رعايتها، وعندئذ تستطيع محكمة النقض أن
تمنحه مهلة أخرى يتمكن فيها من استيفاء ما عسى أن يكون لديه من أوجه الطعن وتعوّضه
بذلك عما أضاعته عليه محكمة الموضوع من الوقت. أما إذا أهمل هو من جانبه حتى فوّت الميعاد
القانونى بغير أن يقدّم أسباب طعنه فلا سبيل إلى تدارك الأمر، ويجب أن يتحمل هو تبعة
إهماله.
