الطعن رقم 72 سنة 1 ق – جلسة 28 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 333
جلسة 28 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 72 سنة 1 القضائية
المادة 207 عقوبات. مدى انطباقها.
يجب لتطبيق المادة 207 عقوبات أن يثبت فى الحكم أن الاعتداء الذى وقع من المتهمين كان
بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى وأن المتهمين توافقوا على التعدّى والإيذاء.
