الطعن رقم 55 سنة 1 ق – جلسة 28 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 332
جلسة 28 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 55 سنة 1 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته
بالقوّة. الحيازة المبنية على محضر تسليم على يد محضر.
(المادة 323 ع)
إن لفظ "الحيازة" الوارد بالمادة 323 عقوبات إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا
فان من يستلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى فقد حصلت له بمجرّد هذا التسليم
حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا فى حق خصمه المحكوم عليه. ومعارضة هذا المحكوم عليه
بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار فى الحيازة ليس إلا ضربا من
المشاغبة والاغتصاب الذى لا تثبت به حيازة محترمة. فاذا كانت هذه المعارضة وعدم التمكين
حاصلين باستعمال القوّة أو بالتهديد باستعمالها فلا شك أن مقترفها يكون مستحقا لعقاب
المادة 323 عقوبات طالت مدّة الاغتصاب المستند إلى القوّة [(1)] أو
قصرت.
[(1)] لا شك أن مراد المحكمة بذكر عبارة "المستند إلى القوّة" أنه اغتصاب فيه نزاع مستمر من جانب المالك ولجوء مستمر إلى القوّة من جانب المغتصب، أى أنه ليس مما تحميه قواعد وضع اليد المعتبرة فى القانون المدنى.
