الطعن رقم 54 سنة 1 ق – جلسة 28 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 331
جلسة 28 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 54 سنة 1 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه. متهم بجريمتين. صدور حكم بالتبرئة بصيغة
عامة. تناول الحكم جريمة واحدة فى أسبابه. اعتباره صادرا فى الجريمتين.
إذا اتهم متهم بجريمتين وحصلت المرافعة فيهما وحكمت محكمة الدرجة الأولى بالعقوبة فى
كل منهما ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائى وتبرئة المتهم مما أسند
إليه فان حكمها هذا بصيغته العامة يعتبر صادرا فى التهمتين ولو أن المحكمة لم تتناول
فى أسباب حكمها إلا إحداهما. ولا يجوز للنيابة أن تقدّم الدعوى ثانية إلى المحكمة الاستئنافية،
فاذا فعلت وسمعت المحكمة الاستئنافية الدعوى وأعادت النظر فى موضوع التهمة التى أهملت
الإشارة إليها فى الأسباب كانت فى عملها هذا خارجة على القانون، إذ هى مهما كانت مخطئة
فى حكمها الأوّل فمن المحرم عليها أن ترجع فيه. وتصحيح هذا الخطأ يكون من شأن المحاكم
الأخرى على وفق القانون.
