الطعن رقم 52 سنة 1 ق – جلسة 28 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 330
جلسة 28 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 52 سنة 1 القضائية
( أ ) قتل خطأ. أركان هذه الجريمة. إحداث جرح ونشوء الوفاة عنه.
تعديل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ. حق المحكمة فى ذلك.
(المادتان 202 و208 ع)
(ب) جنحة ومخالفة. إيجاب عقوبتين على مرتكبهما. متى يكون؟
(المادة 32 ع)
1 – جريمة القتل الخطأ تتركب واقعتها من أمرين: أوّلهما أن الجانى جرح المجنى عليه،
وثانيهما أن هذا الجرح نشأت عنه الوفاة. فلمحكمة الموضوع إذا استبعدت ظرف نشوء الوفاة
عن الجرح أن تعدّل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ وتطبق المادة 208 بدلا من المادة
202 عقوبات.
2 – إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه فى آن واحد وبمجرّد حصوله مظهران قانونيان:
مظهر مخالفة لائحة تعاطى صناعة الطب ومظهر جنحة إصابة خطأ. ففاعل هذه العملية يعتبر
مخالفا ويعتبر فى الوقت عينه مرتكبا جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها
لا عقوبتا الجنحة والمخالفة، لأن المخالفة والجنحة اللتين ارتكبهما نشأتا معا عن فعل
واحد هو إجراء العملية، والفعل الواحد إذا كون جرائم متعدّدة وجب اعتبار الجريمة التى
عقوبتها أشدّ والحكم بها دون غيرها. أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة والأخرى
على المخالفة فلا يكون إلا فى صورة ما إذا لم تكن المخالفة والجنحة نشأتا معا عن فعل
واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنسانا فى أثناء سيره.
