الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 45 سنة 1 ق – جلسة 28 /05 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 329

جلسة 28 مايو سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 45 سنة 1 القضائية

( أ ) تزوير. شهادة من طبيب بتقدير سن امرأة يراد عقد زواجها انتحلت اسم أخرى. لا جريمة.
(ب) سن الزوجة. إثباته يكون بموجب شهادة من طبيبين موظفين.
1 – إذا أحضر أشخاص امرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلا من امرأة أخرى يراد عقد زواجها وحصلوا من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة وقدّموها إلى المأذون لحمله على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقبا عليه فى هذه الشهادة لأنها ليست ورقة رسمية ولو كان الطبيب موظفا بالحكومة؛ وكل ما تضمنته هو رأى من الطبيب خاص بسن المرأة التى عرضت عليه، فاذا كانت تلك المرأة قد اتخذت فى الشهادة اسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفا بتحقيق شخصية من يجرى الكشف عليهم، كما لا ضرر على المرأة التى انتحل اسمها لأن تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها ولا ضرر منه يلحقها.
2 – لا عقاب على شهود الزواج إذا قدّموا للمأذون شهادة طبية مزوّرة صادرة من طبيب واحد تثبت على خلاف الحقيقة أن سن الزوجة تزيد على ست عشرة سنة فحرّر العقد بناء عليها، لأن تعليمات وزارة الحقانية الصادر بها المنشور نمرة 45 سنة 1928 إلى المحاكم الشرعية المبلغ للنائب العمومى أوجبت على المأذون أن لا يعتمد فى تقدير السن عند عدم وجود شهادة الميلاد إلا على شهادة من طبيبين موظفين فى الحكومة. فاذا كان الشهود قدّموا له شهادة من طبيب واحد ولو كان موظفا بالحكومة فما كان ينبغى له أن ينخدع بها، بل إن قبوله إياها هو إخلال منه بواجب التحرّى الذى فرضته عليه تلك التعليمات وهو وحده الملوم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات