الطعن رقم 30 سنة 1 ق – جلسة 21 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 328
جلسة 21 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 30 سنة 1 القضائية
ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. تعديل وصف التهمة إلى ضرب نشأت عنه
إصابات استوجبت علاج المصاب مدّة تزيد على عشرين يوما.
(المادتان 204 و205 ع)
إذا اتهم شخص بأنه ضرب غيره فأحدث به جرحا نشأت عنه عاهة مستديمة ورأت المحكمة عدم
نشوء هذه العاهة من الضرب الذى وقع منه وطبقت عليه لذلك المادة 205 من قانون العقوبات
بدلا من المادة 204 عقوبات كان حكمها صحيحا [(1)]. ولا يصح الطعن
فيه بزعم أنه مع تبرئة المتهم من جناية العاهة ما كانت تصح محاكمته عن تهمة الضرب التى
لم تكن مرفوعة بها الدعوى – لا يصح الطعن بهذا لأن التهمة الأساسية الموجهة على المتهم
هى تهمة الضرب ونشوء العاهة ليس إلا نتيجة لهذا الضرب ومسئوليته عن العاهة ليست هى
المسئولية الأولى بل هى مسئولية احتمالية رتبها القانون على من تثبت عليه جريمة الضرب
الذى يكون أدّى إلى هذه العاهة، فعدم ثبوت العاهة من الضرب الذى وقع من المتهم لا يخليه
مطلقا من المسئولية الأساسية الأولى عن هذا الضرب ولا يجعل هذا الضرب غير مرفوعة به
الدعوى كما يزعم.
[(1)] يلاحظ أن المفهوم هو أن هذا الضرب الذى لم تنشأ عنه العاهة قد أعجز المجنى عليه عن عمله أكثر من عشرين يوما.
