الطعن رقم 8 سنة 1 ق – جلسة 21 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 328
جلسة 21 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 8 سنة 1 القضائية
دخول عقار بقصد منع الحيازة. استعمال القوّة فعلا. عدم اشتراطه.
(المادة 323 ع)
إن المادة 323 عقوبات لا تشترط استعمال القوّة فعلا لمنع الحيازة، وإنما هى تشترط فقط
دخول العقار بقصد منع الحيازة بالقوّة. فمن يدخل عقارا مهدّدا باستعمال القوّة وقاصدا
بذلك منع حائزه من الاستمرار فى الحيازة كان مرتكبا للجريمة وإن لم يستعمل القوّة فعلا.
فاذا كان الثابت بالحكم أن رجال المجنى عليه قد توجهوا لحرث الأرض فمنعهم المتهمون
وهدّدوهم فخافوا وتركوا الأرض فهذا السياق يدل على أن المتهمين دخلوا الأرض حتى أمكنهم
منع الحرث وأنهم هدّدوا رجال المجنى عليه فخافوا وتركوا الأرض، وهذه المعانى مما تصدق
عليه عبارة المادة 323 ع.
