الطعن رقم 6 سنة 1 ق – جلسة 21 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 327
جلسة 21 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 6 سنة 1 القضائية
حريق عمد:
( أ ) القصد الجنائى فى هذه الجريمة.
(ب) قش الأرز وحطب الذرة. زرع محصود بالمعنى المقصود بالمادة 220 ع.
1 – القصد الجنائى فى جريمة الإحراق يتحقق بمجرّد تعمد وضع النار فى الأشياء لإتلافها.
ولا يلتفت إلى القول بأن القصد من الإحراق كان تنظيف المكان ولم يكن الإضرار بمالك
الأشياء لأن هذا إحلال للباعث محل القصد الجنائى والبواعث لا اعتداد بها.
2 – وضع النار فى قش الأرز وحطب الذرة كاف لتكوين جريمة المادة 220 عقوبات لأن كليهما
من المواد التى يدّخرها أهل القرى للوقود. وعلى فرض أن لفظ الأخشاب لا يسع دخولها فى
مدلوله، فانها لا شك زرع محصود والقانون لم يشترط فى الزرع المحصود أن تكون ثمرته لا
زالت متصلة به أو أنها انفصلت منه.
