الطعن رقم 36 سنة 48 ق – جلسة 14 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 327
جلسة 14 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 36 سنة 48 القضائية
صحف وغيرها من طرق النشر. إهانة موظف عمومى. المادة 159 ع. وجوب
النظر فى جميع أجزاء المطبوع للتحقق من أن الطعن يتصل بأعمال الموظف.
(المادة 159 ع)
الركن الأساسى لجريمة إهانة الموظف المنصوص عليها بالمادة 159 ع هو وقوع الإهانة بسبب
أمور تتعلق بوظيفة الموظف المعتدى عليه.
ويجب للتحقق من توفر هذا الركن النظر فى جميع أجزاء المطبوع. فاذا اتضح من الاطلاع
على الصور والمقالات التى اشتملت عليها الصحيفة أنها كلها سلسلة واحدة يرمى بها المتهم
إلى الطعن فى حق المجنى عليهم بسبب أمور تتعلق بوظيفتهم تعين اعتبار ما وقع منه إهانة
موظف بسبب أعمال تتعلق بأداء وظيفته تقع تحت نصوص المواد 148 و158 و159 ع [(1)].
[(1)] الواقعة قبل صدور القانون رقم 97 لسنة 1931.
