الطعن رقم 1210 سنة 48 ق – جلسة 07 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 326
جلسة 7 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1210 سنة 48 القضائية
( أ ) مسئولية مدنية. التبرئة من الجريمة لا تستوجب الإخلاء من
المسئولية المدنية.
(المادة 172 تحقيق)
(ب) تعدّد التهم. إغفال الفصل فى إحداها. نقض.
1 – عدم المعاقبة الجنائية على واقعة مّا لا يترتب عليه حتما إخلاء فاعلها من المسئولية
المدنية، بل إنه إذا ثبت للمحكمة وجود خطأ من جانبه ترتب عليه ضرر كان مسئولا مدنيا
عن تعويضه ولو برئ من العقوبة الجنائية.
2 – إذا رفع المدّعى المدنى دعواه مباشرة ضدّ المتهم طالبا الحكم عليه بتعويض لأنه
بلغ فى حقه بلاغا كاذبا مع سوء القصد، ولأنه سبه علنا بما ورد فى بلاغه الكاذب فحكمت
المحكمة ببراءة المتهم وبرفض التعويض المدنى وتبين من الاطلاع على الحكم أن المحكمة
قصرت كلامها على تهمة البلاغ الكاذب ولم تتناول تهمة السب العلنى كان هذا الحكم باطلا
لإغفاله الفصل فى تهمة السب العلنى.
