الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1206 سنة 48 ق – جلسة 07 /05 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 326

جلسة 7 مايو سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1206 سنة 48 القضائية

انتهاك حرمة ملك الغير. دخول منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه. بيان القصد فى الحكم.
(المادة 324 ع)
من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عليها بالشطر الثانى من العبارة الأولى من المادة 324 عقوبات أن يكون دخول المكان بقصد ارتكاب جريمة فيه. فعلى محكمة الموضوع أن تبين بيانا واضحا أن هذا القصد الخاص قد ثبت لها. ولا يكفى أن تذكر أن بين المتهم وصاحب المكان ضغائن بدون أن تبين ما هى ولا أن تبين أن قصد المتهم من دخوله إنما كان للإجرام. وهذا القصور يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات