الطعن رقم 1127 سنة 48 ق – جلسة 07 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 324
جلسة 7 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1127 سنة 48 القضائية
خيانة الأمانة. تسلم نقود على وجه الوكالة. تبديده. خيانة أمانة.
(المادة 296 ع)
إذا تسلم وكيل المؤجر مبلغا بدون إيصال من أحد المستأجرين لخصمه من الإيجار المطلوب
منه لصاحب العين المؤجرة ثم اختلس هذا الوكيل المبلغ لنفسه وكان عقد الإيجار يقضى بعدم
الدفع إلا بمقتضى إيصال، فان هذا الدفع لا يمكن اعتباره أنه حصل على أساس عقد الإيجار
لمخالفته إياه [(1)]، وإنما يعتبر أنه حصل بناء على عقد استئمان بين
الدافع والوكيل ولا يمكن أن يترتب عليه انشغال ذمة الوكيل لحساب المؤجر بصفته وكيلا
عنه إلا بتسليم الإيصال للدافع، بل تبقى ذمته مشغولة بهذا المبلغ لحساب الدافع بمقتضى
عقد من عقود الذمة أو الأمانة وسواء أكان هذا العقد عقد وكالة أم عقد وديعة مؤقتة فهو
داخل على كل حال تحت حكم المادة 296 عقوبات.
[(1)] أى أنه لا يبرئ ذمة المستأجر الدافع أمام المؤجر لعدم وجود إيصال من هذا المؤجر ذاته.
