الطعن رقم 1122 سنة 48 ق – جلسة 07 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 323
جلسة 7 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1122 سنة 48 القضائية
خيانة الأمانة. التسليم على سبيل الوديعة والتسليم الاضطرارى. الاعتراف
فى المواد المدنية لا يتجزأ.
سلم أحد لاعبى القمار لشخص محفظة وبها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين، ثم
ادّعى أنه لما فتحها بعد أن استردّها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض
إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة وهى وديعة اختيارية
لا شىء فيها من الاضطرار فالقول فيها قول المودع لديه ما لم يقم الدليل الذى يقبله
القانون المدنى على صحة دعوى المدّعى. فاذا كان المتهم لم ينكر استلامه للمحفظة ولكنه
يقرّر أنه تسلمها وردّها كما هى بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعتبر اعترافه هذا مبدأ
ثبوت بالكتابة مجيزا لإقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود [(1)].
[(1)] يلاحظ على الخصوص أن المدّعى لم يطلب إقامة الدليل بالبينة على أنه عند تسليمه المحفظة للمتهم قد فتحها أمام اللاعبين أو غيرهم وعدّ ما فيها أمامهم وسلمها للمتهم، بل المفهوم أنه كان يطلب إقامة ذلك الدليل على أنه قبل أن يحضر لمكان اللعب كان قد أخذ المبلغ الذى يدعيه من والده ووضعه بالمحفظة.
