الطعن رقم 702 سنة 48 ق – جلسة 07 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 323
جلسة 7 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 702 سنة 48 القضائية
معارضة فى حكم غيابى. ميعادها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحكم.
إعلان المتهم بمعرفة المدعى المدنى. التسوية بينه وبين الإعلان الذى تقوم به النيابة
فى الأثر.
(المادتان 133 و163 تحقيق)
إن المادتين 133 و163 من قانون تحقيق الجنايات جاءتا مطلقتين فيما يتعلق بجعل إعلان
الحكم مبدأ لميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح. وهذا
الإطلاق يدل على أن الإعلان الذى يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة يجوز أيضا
أن يحصل من المدعى المدنى الذى هو خصم ذو شأن فى الدعوى. وإذا حصل منه ترتبت عليه نفس
النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة وهى قبول المعارضة فى ظرف الثلاثة الأيام
التالية لتاريخ وصول الإعلان للمتهم.
