الطعن رقم 381 سنة 48 ق – جلسة 07 /05 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 323
جلسة 7 مايو سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 381 سنة 48 القضائية
دعوى جنحة مباشرة. الحكم فيها بالبراءة وبشطب الدعوى المدنية. عدم
جواز إعادة نظر القضية.
إذا غاب المدعى بالحق المدنى فى دعوى الجنحة المباشرة التى رفعها وحكم ببراءة المتهم
وبشطب الدعوى المدنية فلا تجوز إعادة نظر القضية فى حالة حضور المدعى المدنى قبل انتهاء
الجلسة، إذ لا يمكن فى هذه الحالة اعتبار الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعية لدعوى عمومية
قائمة.
