الطعن رقم 1196 سنة 48 ق – جلسة 23 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 303
جلسة 23 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1196 سنة 48 القضائية
نقض وإبرام. الأحكام التمهيدية. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز.
(المادة 229 تحقيق)
1 – الأحكام التى أبيح الطعن فيها بطريق النقض والإبرام إنما هى الأحكام التى تفصل
فى أصل الدعوى وتنتهى بها الخصومة إما بالبراءة أو بالعقوبة. وبهذا القيد تخرج سائر
الأحكام التى تصدرها محكمة الموضوع تمهيدا للبت فى موضوع الدعوى. وعلى ذلك فلا يصح
الطعن فى الحكم التمهيدى القاضى بتعيين خبراء لتحقيق الخطوط التى أسند إلى الطاعن تزويرها.
