الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1192 سنة 48 ق – جلسة 23 /04 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 302

جلسة 23 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1192 سنة 48 القضائية

( أ ) قرار الحفظ. الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور قرار من النيابة بحفظها. محله.
(المادتان 42 و127 تحقيق)
(ب) إثبات. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير شهادة الشهود وأقوال المتهمين.
1 – الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوّة الشىء المحكوم به. ولأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن يكون قد وجهت إلى المتهم تهمة فى موضوع معين، وأن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى. أما القرار الذى يصدر بحفظ التهمة مؤقتا لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الاستناد عليه فى طلب عدم قبول الدعوى. لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التى تقوم عليها حجية الشىء المحكوم به.
2 – لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الاعتماد على أية عبارة لشاهد أو لمتهم مهما ضؤلت، وأن تؤولها التأويل الذى تراه مما تحتمله تلك العبارة عقلا وتستنتج منها حقيقة الواقعة لتعرضها بعد ذلك على النصوص القانونية لمعرفة ماذا ينطبق عليها منها ولا رقابة لأحد عليها فى ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات