الطعن رقم 1189 سنة 48 ق – جلسة 23 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 302
جلسة 23 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1189 سنة 48 القضائية
نقض وإبرام. شكل الطعن. قلم كتاب المحكمة الذى يجب التقرير فيه
بالطعن. تقديم الأسباب لقلم كتاب محكمة النقض. جوازه.
(المادة 231 تحقيق)
تنص المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات على أن الطعن يكون بتقرير يحصل بقلم كتاب المحكمة
وأن أسبابه تبين فى الميعاد المقرر. وقضاء محكمة النقض ثابت على أن قلم الكتاب المشار
إليه هو قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم، فهو دون غيره الذى يحصل فيه التقرير بالطعن
كما أنه هو الذى يقدّم إليه بيان الأسباب. ولم يتساهل القضاء إلا فيما يتعلق بالجهة
التى يقدّم إليها بيان الأسباب فأجاز أن يكون تقديمه فى الميعاد لقلم كتاب محكمة النقض
مباشرة، فاذا قدّمت الأسباب لغير هاتين الجهتين كان الطعن غير مقبول شكلا.
