الطعن رقم 1179 سنة 48 ق – جلسة 23 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 301
جلسة 23 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1179 سنة 48 القضائية
( أ ) تعدّ على موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته. موظفو المجالس البلدية
من الموظفين العموميين.
(المادة 117 ع)
(ب) دفاع. تقصير المتهم فى المرافعة لا يصح أن يتخذ سبيلا للطعن فى الحكم.
(المادة 229 تحقيق)
1 – موظفو المجالس البلدية وعمالها يقومون بخدمة عامة فهم لذلك من الموظفين الذين تحميهم
المادة 117 عقوبات.
2 – إذا اقتصر المتهم فى مرافعته أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية على الكلم
فى صفة المجنى عليه وكونه ممن تحميهم المادة 117 عقوبات أم لا، ولم يقدّم أى دفع فى
الموضوع وحكمت المحكمة بادانته فلا يكون تقصيره هذا سببا للطعن فى الحكم أمام محكمة
النقض بزعم أنه قد حرم من درجتى التقاضى فى الموضوع، لأنه لم يمنعه أحد من التكلم فيه
كما كان يريد فهو المقصر فى حق نفسه، أما الحكم فسليم من العيب.
