الطعن رقم 1176 سنة 48 ق – جلسة 23 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 300
جلسة 23 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1176 سنة 48 القضائية
اختلاس أموال أميرية. أجور الخفر. اعتبارها من الأموال الأميرية
بمجرّد تحصيلها.
(المادة 97 ع)
الأموال التى تحصل من المموّلين باسم أجور الخفر تعتبر أموالا بمجرّد تحصيلها باسم
الدولة ويعاقب مختلسها بالمادة 97 ع. ولا يغير من اعتبارها كذلك أنها لم تدخل خزانة
الدولة بعد تحصيلها، لأن ذلك ليس شرطا فى صحة هذا الاعتبار.
