الطعن رقم 1169 سنة 48 ق – جلسة 23 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 299
جلسة 23 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1169 سنة 48 القضائية
قرار الحفظ:
( أ ) شكله.
(ب) صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية. رفع المدعى المدنى دعواه مباشرة يحرّك
الدعوى العمومية.
(المادة 42 تحقيق)
1 – قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق، فالواجب أن
يكون ثابتا بالكتابة ومؤرّخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصداره. وعليه فما دام
لا يوجد قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدّم فلا يجوز الطعن فى الحكم بزعم أن النيابة
قد حفظت الدعوى العمومية ضمنيا.
2 – سبق صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية لا يمنع المدعى المدنى من رفع دعواه
المدنية مباشرة فيحرّك بها الدعوى العمومية [(1)].
[(1)] يظهر أن محكمة النقض تتابع ما عليه مذهب القضاء فى هذا الصدد وإلا فان هذا المبدأ محل لكثير من النظر.
