الطعن رقم 1150 سنة 48 ق – جلسة 16 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 298
جلسة 16 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1150 سنة 48 القضائية
سرقة. تيار كهربائى. مال منقول.
(المادة 268 ع)
التيار الكهربائى هو مما تتناوله كلمة "منقول" الواردة بالمادة 268 ع. إذ المنقول –
طبقا لأحكام القانون المدنى – هو كل شىء ذى قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله، وهذه
الخصائص متوفرة فى الكهرباء. ولا يشترط فى المنقول أن يكون جسما متحيزا قابلا للوزن.
