الطعن رقم 1147 سنة 48 ق – جلسة 16 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 298
جلسة 16 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1147 سنة 48 القضائية
( أ ) أوجه البطلان الذى يقع أمام محكمة الدرجة الأولى. وجوب التمسك
بها أمام المحكمة الاستئنافية.
(ب) تشكيل المحكمة. قاض كان عضوا بالنيابة التى استأنف أحد أعضائها الحكم. لا مانع
من نظر الدعوى استئنافيا ما دام لم يتصرف فى شىء من التحقيقات.
1 – إذا طلب المتهم إلى المحكمة الابتدائية سماع شهود أو ضم تحقيقات ولم تجبه إلى طلبه
ولم يصر المتهم على هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن
أمام محكمة النقض فى حكم محكمة الدرجة الثانية بدعوى قصور الإجراءات أمام محكمة الدرجة
الأولى. لأن العبرة إنما هى بالحكم الأخير وبالإجراءات التى بنى عليها.
2 – إذا وجد ضمن هيئة المحكمة الاستئنافية قاض كان عضوا بالنيابة التى استأنف أحد أعضائها
الآخرين الحكم الابتدائى فلا يكون ذلك سببا لمنعه عن نظر الدعوى ما دام لم يسبق له
هو ذاته أن تصرف فى شىء من التحقيقات الخاصة بها.
