الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1133 سنة 48 ق – جلسة 16 /04 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 296

جلسة 16 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1133 سنة 48 القضائية

نقض وإبرام. طعن بطريق النقض. عدم ختم الحكم فى الميعاد. أثره. ضرورة التقرير فى قلم الكتاب وبيان السبب فى الميعاد. شهادة قلم الكتاب.
(المادتان 51 تشكيل و231 تحقيق)
عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى لا يصح أن يترتب عليه إهدار حكم القانون باغفال الموعد المقرر فيه لتقديم الطعن وتقرير أسبابه، بل كل ما يمكن أن يترتب عليه هو أن تمنح محكمة النقض مهلة جديدة للطاعن تعوّض عليه ما فاته بسبب عدم تمكنه من أخذ صورة من الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره. ولكن يجب قبل ذلك أن يأتى الطاعن من جانبه بعمل إيجابى تفهم منه محكمة النقض أنه كان يقظا وحريصا على احترام أوضاع القانون الشكلية وهى التقرير بالطعن ثم بيان الأسباب. فاذا تعذر عليه بعد التقرير بالطعن أن يقدّم فى الميعاد وهو ثمانية عشر يوما تقريرا بأسباب طعنه لعدم استطاعته الاطلاع على الحكم فى الوقت المناسب فلا أقل من أن يقدّم بذلك بيانا لقلم الكتاب فى الميعاد المذكور معتمدا على شهادة من الجهة المختصة تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره [(1)].


[(1)] هذا الحكم الذى ليس فى القانون ما يمنع محكمة النقض من إصدار مثله يظهر أن هذه المحكمة عمدت إليه جريا وراء فكرة التقليل من الطعون بقدر الاستطاعة. إذ أنها من الطعون الاستثنائية والإحصاءات تدل على أن أربابها يسرفون فيها إسرافا زائدا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات